ابن أبي جمهور الأحسائي
37
عوالي اللئالي
( 124 ) وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من دعي إلى طعام فليجب ، والا فليصل " ( 1 ) . ( 125 ) وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت " ( 2 ) . ( 126 ) وقال ( عليه السلام ) : ( لا يحضرن أحدكم على مائدة قوم غنيهم مدعو وفقيرهم مرجو ) ( 3 ) . ( 127 ) وروى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( علامات المؤمن خمس ، صلاة احدى وخمسين ، وتعفير الجبين ، والتختم باليمين ، وزيارة الأربعين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) ( 4 ) . ( 128 ) وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه ، ج 3 ، كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في إجابة الدعوة ، حديث : 3736 و 3737 . ولفظه : ( إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع ) . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ، ج 2 / 479 س 18 . ( 3 ) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ ، ومما يناسبه ما رواه الدارمي في سننه ج 2 ، من كتاب الأطعمة ، باب في الوليمة ، ولفظه : ( عن أبي هريرة : شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين ) . ( 4 ) مصباح المتهجد ، الجزء الثالث ص 730 ، في فضيلة زيارة الأربعين . ( 5 ) مستدرك الوسائل ، ج 1 ، كتاب الصلاة ، باب ( 21 ) من أبواب لباس المصلي حديث : 2 ، نقلا عن عوالي اللئالي . وقال في المختلف في الفصل الثالث في لباس المصلي : مسألة . قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله : لا يجوز للمعتم أن يصلى الا وهو متحنك ، والمشهور الاستحباب الخ . راجع ج 2 / 214 من عوالي اللئالي ، حديث : 6 وذيله .